الشيخ فاضل اللنكراني

85

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

الجناية على الميت ، ولو جنى عليه وكانت حياته مستقرّة فذبحه آخر فالقود على الثاني ، وعلى الأوّل حكم الجرح قصاصاً أو أرشاً ، سواء كان الجرح ممّا لا يقتل مثله أو يقتل غالباً ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 976 .